Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
144

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

الدعوى إلا من مطلق التصرف فيما يدعيه، وقد تسمع في غيره كدعوى الحسبة، والمرأة النكاح. ولا يصح دعوى مجهول إلا في الوصية والإقرار بالمجهول ونحوهما، وأما ما سوى ذلك فلا بد من وصفها، فإن كان مع المدعي بنية سمعت، وإلا فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إلا في القسامة، كما سلف، فإن نكل عنها ردت على المدعي، وقضي له، ولا يقضى بنكوله، فإن نكل صرفهما. (فصل، تعارض الدعوتين) وإن تداعيا شيئًا في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

1 / 151