143Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqinالتذكرة في الفقه الشافعيIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditsaمحمد حسن محمد حسن إسماعيلMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawa1427 AHInda aka bugaبيروتNau'ikanFiqihu Shafi'iالعدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.(فصل، شهادة الأعمى)ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.(فصل، الدعوى)المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.ولا تصح1 / 150KwafiRabaTambayi AI