111

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

المال، ولا يحلب إلا ما فضل عن ولدها.
(فصل، الحضانة)
شرط الحاضن ست، عقل، وحرية وإسلام للمسلم، وأمانة، وإرضاع الرضيع وبصر وإن نكحت من لا حق له في الحضانة، بطل حقها، وإن طلقت عاد كعود شرطها، وشرط المحضون عدم الإستقلال، وتقدم الأم، ثم أمهاتها بإدلاء الإناث القربى فالقربى، ثم الأب ثم أمهاته، كذلك، ثم أبوه ثم أمهاته كذلك، ثم ولد الأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم الخالات لأبوين، ثم لأب، ثم لأم، ثم ولد ولد الأبوين، ثم الأب إلا ابن الأخت، ثم بنت الأم، ثم ولد الجد لأبوين، ثم لأب، ثم العمة لأم ثم بنات الخالات، ثم بنات العمات بترتيب أصولهن، ثم

1 / 118