110

Tuna Kan Fiqhu a Mazhabar Shafi'i Na Ibn Mulaqqin

التذكرة في الفقه الشافعي

Bincike

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1427 AH

Inda aka buga

بيروت

(فصل، نفقة الأقارب)
وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوبًا، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس،
(فصل، الرضاعة)
وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضًا، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها.
(فصل، نفقة المملوك)
ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت

1 / 117