ركعتان (١) يكبر في الأولى سبعًا سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام (٢).
ويخطب بعدها خطبتين: يكبر في الأولى تسعًا وفي الثانية سبعًا (٣).
ويكبر من غروب الشمس من ليلة العيد إلى أن يدخل
(١) روى النسائي (٣/ ١١١) وغيره، من حديث عمر ﵁ أنه قال: وصلاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وصلاةُ الأضْحى ركْعَتانِ .. ثم قال: على لسانِ محمد ﷺ. وعلى هذا الإجماع.
(٢) عن عمرو بن عوف المزني ﵁: أن النبي ﷺ كبر في العيدين: في الأولى سبعًا قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسًا قبلَ القراءة. رواه الترمذي (٥٣٦) وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي ﷺ.
(٣) روى البخاري (٩٢٠) ومسلم (٨٨٨) عن ابن عمر ﵄ قال: كانَ النبى ﷺ وأبو بكر وعمر ﵄ يصلون العيدْين قَبلَ الخُطْبَةِ.
وروى البخاري (٩٣٢) عن ابن عباس ﵄ قال: خرجت مع النبي ﷺ يومَ فِطْر أو أضْحَى، فصلَّى ثم خَطب.
وروى الشافعي رحمه الله تعالى (الأم: ١/ ٢١١) عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس. وروى البيهقي (٣/ ٢٩٩) عنه قال: السنة أن تفتتح الخطبة بتسعِ تكبيرات تَتْرَى، والثانية بسبعِ تكبيرات تَتْرَى. أي متتالية.