Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير دمشق
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib
Mustafa Dib al-Bagh d. Unknownالتذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Mai Buga Littafi
دار ابن كثير دمشق
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
= لما رواه البخاري (٦٠١) ومسلم (٨٣٨) عن عبد الله بن مُفضَّل ﵁ قال: قال النبي ﷺ: (بَيْنَ كل أذَانيْن صَلاةٌ، بَيْنَ كُل أذَانَين صَلاةٌ. ثم قال في الثالثة: لِمَنْ شاءَ). (أذانين: الأذان والإقامة). (١) لحديث ابن عمر ﵄ السابق (حاشية ٢ ص ٤٤)، ولما رواه مسلم (٧٥٢) عنه أيضًا قال: قال رسول الله ﷺ (الوِتْرَُ ركْعةٌ مِنْ آخِر الليل). وهذا أقل الوتر، وأوسطه ثلاث ركعات، وأكثره إحدى عشرة ركعة. روى البخاري (١٠٧١) ومسلم (٧٣٦) واللفظ له، وغيرهما عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي ما بين أن يَفرغُ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عَشرَةَ رَكْعة، يُسلًمُ بين كل ركعتين، ويُوتِرُ بوَاحدَة. فإذا سكَتَ المؤذنُ من صلاة الفجر، وتَبَيِّنَ له الفجر، وجَاءهَ المؤذنُ، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطَجعً على شِقِّهِ الأيْمَن حتى يأتِيهُ المؤذن للإقامةِ. [ركعتين خفيفتين: هما سنة الفجر]. وروى أبو داود (١٤٢٢) وغيره، عن أبي أيوب ﵁ قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (الوِتْرُ حَق، فَمنْ أحب أنْ يُوترَ بخمْس فَليَفْعلْ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحَب أن يُوتِرَ بِوَاحِدَة فَلْيَفعَلْ). [حق: مشروع ومطلوب].
1 / 47