40

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير دمشق

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

كتاب الصلاة (١)
الصلاة المفروضة خمس (١):
١ - الظهر وأول وقتها زوال الشمس (٢) وآخره إذا صار

(١) الأصل في مشروعية الصلاة:
آيات، منها: قوله تعالى "إنَ الصَلاةَ كَانَتْ على المُؤْمنينَ كِتَابًا مَوْقوتًا " / النساء: ١٠٣/.
وأحاديث، منها: حديث ابن عمر ﵄، الذي رواه
البخاري (٨) ومسلم (١٦) وغيرهما: قال رسول الله ﷺ (بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْس: شَهَادَة أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَ مُحمَدًا رَسُولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ وإيَتَاءِ الزكإَةِ، والحج، وَصَوْم رَمضَانَ).
وجَاء في حديث الإسراء: (ففَرَضَ اللهُ على أمتي خَمْسينَ صَلاةً ... فرَاجَعتُهُ فقال: هي خمس، وهي خمسُونَ، لا يُبَدلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ). البخاري (٣٤٢) مسلم (١٦٣) وغيرهما.
(هي خمس: من حيث الفعل. هي خمسون: من حيث الأجر).
(٢) والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس، ما رواه مسلم (٦١٤) وغيره، عن أبي موسى الأشعري ﵁، عن رسول الله ﷺ: أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيت الصلاة، فلم=

1 / 41