122

Al-Tadhhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa al-Taqrib

التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب

Mai Buga Littafi

دار ابن كثير دمشق

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م

Inda aka buga

بيروت

Nau'ikan

٥ - والخامس: الدم الواجب بالوطء وهو على الترتيب: بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن لم يجدها فسبع من الغنم فإن لم يجدها قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به فإن لم يجد صام عن كل مد يوما (١).
ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم (٢) ويجزئه أن يصوم حيث شاء.
ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره والمحل

ما هو الواجب. هديًا: هو ما يساق من المواشي ليذبح في الحرم. بالغ الكعبة: يذبح في الحرم ويتصدق به على مساكينه. عدل ذلك صياما: صيام أيام تعادل بعددها قيمة الهدي أو الطعام كما ذكر المتن].
(١) احتج لوجوب البدنة بفتوى الصحابة ﵃ بذلك، فقد روى مالك رحمه الله تعالى فيَ الموطأ (١/ ٣٨٤) عن ابن عباس ﵄: أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنيً، قبل أن يفيض، فأمره أن يَنْحَرَ بَدَنَة.
[يفيض: يطوف طواف الإفاضة].
وروي مثل هذا عن عمر وابنه عبد الله وأبي هريرة، ﵃.
والرجوع إلى البقرة والسبعِْ من الغنم، لأنهما في الأضحية كالبدنة.
وأما الرجوع إلى الإطعام ثم الصيام: فلأن الشرع عدل في جزاء الصيد من الحيوان إليهما على التخيير، فرجع إليهما هنا عند العذر على الترتيب.
(٢) لقوله تعالى: " هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبةِ ". فيجب صرف اللحم والطعام إلى مساكين الحرم، مقيمين أو طارئين.

1 / 123