423

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Editsa

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
قُلْنَا إِذا قَالَ حرمت السكر لِأَنَّهُ حُلْو فَالظَّاهِر أَن ذَلِك جَمِيع الْعلَّة فَإِذا قَالَ بعد ذَلِك وأحللت الْعَسَل علمنَا أَنه ذكر بعض الْعلَّة وَأَنه أَرَادَ الْحَلَاوَة مَعَ الْجِنْس وَلَيْسَ إِذا حمل اللَّفْظ على غير الظَّاهِر بِدلَالَة اقترنت بِهِ دلّ على بطلَان ظَاهره إِذا تجرد

1 / 439