255

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
وَنسخ قَوْله ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾ بقوله ﵇ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَا
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْوَصِيَّة نسخت بِآيَة الْمَوَارِيث وَلِهَذَا قَالَ ﵇ إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث
وَآيَة الْحَبْس نسخت فِي الْبكر بقوله تَعَالَى ﴿الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا كل وَاحِد مِنْهُمَا مائَة جلدَة﴾ وَفِي الثّيّب بِآيَة الرَّجْم الَّتِي كَانَت فِي الْكتاب وَنسخ رسمها وَهِي الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة نكالا من الله
وَقَوله ﴿وَلَا تقاتلوهم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ نسخ بقوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾
وَقَوله ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما﴾ فَالْمُرَاد بِهِ مَا هُوَ مستطاب عِنْدهم وَلَيْسَ ذَلِك من الْخَبَائِث فَهُوَ عُمُوم دخله التَّخْصِيص
وَقَوله تَعَالَى ﴿وَأحل لكم مَا وَرَاء ذَلِكُم﴾ فَهُوَ عُمُوم دخل التَّخْصِيص بالْخبر وَإِذا أمكن الْبناء وَالْجمع لم يَصح حمله على النّسخ فَسقط مَا قَالُوهُ

1 / 271