254

Tabsira A Fiqhun Usul

التبصرة في أصول الفقه

Bincike

محمد حسن هيتو

Mai Buga Littafi

دار الفكر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1403 AH

Inda aka buga

دمشق

Nau'ikan

Usul al-Fiqh
يكون قد نسخ بِمثلِهِ أَو بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ والنسخ بِالسنةِ يُؤَدِّي إِلَى إِسْقَاط الْقُرْآن وَرَفعه بِمَا هُوَ دونه وَهَذَا لَا يجوز
قَالُوا وَلِأَنَّهُ قد وجد فِي الْقُرْآن آيَات مَنْسُوخَة بأخبار الْآحَاد وَوُجُود ذَلِك يدل على جَوَازه فَمن ذَلِك
الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين نسخه قَوْله ﵇ لَا وَصِيَّة لوَارث
وَنسخ الْحَبْس فِي حق الزَّانِي بقوله ﵇ وَالْبكْر بالبكر جلد مئة وتغريب عَام وَالثَّيِّب بِالثَّيِّبِ جلد مئة وَالرَّجم
وَنسخ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تقاتلوهم عِنْد الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ بقوله ﵇ اقْتُلُوا ابْن خطل وَإِن كَانَ مُتَعَلقا بِأَسْتَارِ الْكَعْبَة
وَنسخ قَوْله ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة﴾ بِمَا رُوِيَ أَنه نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع وكل ذِي مخلب من الطُّيُور

1 / 270