61

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Bincike

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

ولا يقبل خبر ثقة بتنجيسه قبل ذكر سببه في الأصح. وله أخذ ما قارب النجاسة في ماء كثير، ولا يستعمل فيه نص عليه. وقيل: بلى. فصل: وينجس كل مائع غيره إذا لقي نجسا.

1 / 139