39

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Bincike

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

فصل: والطاهر: لا يرفع حدثا، وعلى الأصح لا يطهر، نجسا. فمنه: ما اعتصر أو قطر من طاهر، أو طبخ فيه طاهر، فغيره، أو غير اسمه أو رقته وجريانه بلا طبخ. فإن غير وصفا منه وأمكن صونه عنه غالبا فطاهر.

1 / 117