179

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editsa

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

كتاب الصلاة
تلزم كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء.
ولا يلزم من أسلم قضاء وإن وجب في رواية.
وعنه: يقضي المرتد ما ترك حال ردته. وكذل قبلها.
وقيل: لا.
وإن صلى، ثم كفر، ثم أسلم في وقتها؛ لم يعد.
وقيل: بلى.
وفي أي حال ومحل صلى كافر يصح إسلامه فمسلم حكما.
ويتوضأ ويعيد ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر، وقيل: أو دواء مباح.
وعنه: أو جنون ونحوه،
وعنه: يؤمر بها ابن سبع سنين، ويضرب عليها لعشر، ولا يلزمه على الأصح.
فلو بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعاد. ويسن أن يتم ما بلغ فيها بالسن.
ولا يؤخرها عن وقتها قادر عالم بوجبها إلا لجمع أو شغل بشرط، ويجوز مع العزم حتى يضيق وقتها عنها، فلو مات في الوقت لم يعص، ومن لم يعزم أثم.

1 / 257