175

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editsa

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

ومن رأت عادتها أو تقدمت أو تأخرت أو انتقلت فما تكرر ثلاثا حيض.
وعنه: مرتين.
وقيل: مرة.
وما نقض عنها طهر.
وما عاد فيها جلسته.
وعنه: إن تكرر.
وعنه: إنه فاسد.
وإن عبرها وتكرر فحيض، وإلا فوجهان.
وإن عبر أكثره ففاسد.
فصل: يباح من الحائض غير الفرج، فإن وطئ كفر بنصف دينار.
وقيل: إن عجز عن دينار.
وعنه: بدينار في إقباله، ونصفه في إدباره.
وإن طاوعته كفرت في الأظهر.
وعنه: يسقط عنهما بالعجز والجهل والنسيان.
وعنه: تكفي التوبة مطلقا.

1 / 253