168

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Editsa

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

وعنه: أو ينضح.
وعنه: أنه كدم.
وعنه: أنه طاهر.
وإن نجس أسفل خف أو حذاء غسل.
وعنه: يجزئ دلكه بالأرض.
وعنه: إلا من بول أو عذرة.
فصل:
لا يعفي عن يسير نجس غير الدم وفروعه، وأثر الاستجمار، والخف والحذاء بعد دلكهما، وعرق المستجمر في سراويله- نص عليه، ودخان النجس وغباره ما لم يتكاثف.
ولو تفرق دم في بقع من ثوب أو بدن أو مصلى، وإذا جمع كثر فكثير.
وإن نفد من جانبي جبة وثوب فدم واحد، وإلا فاثنان.
ولو كان في ثوبيه دم يفحش بالضم ضم.

1 / 246