160

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Bincike

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

وكذا المربوط.
ومن لم يجد ماء ولا ترابا لحدثه أو نجاسته صلى على الأصح، وأعاد في رواية.
ويقرأ الجنب ما يجزئ.
ومن تيمم ثم خلع ما كان له مسحه بطل تيممه. نص عليه.
وقيل: لا يبطل.
وإن وجد حي وميت لأحدهما ماء فهو أولى.
وإن بذل لأولاهما ما يكفيه فالميت.
وعنه: الحي.
ويقدم الجنب- وقيل: الحائض- والنجس أولى منهما ومن المحدث.
ومن كفاه منهم أولى.
وجريح الوجه يتيمم عند غسله.
وقيل: أو بعد وضوئه.
وإذا بطل ففي الوضوء والمسح وجهان.
وما أبطل الوضوء أبطل التيمم.
وتيمم الحائض ونحوها ما بقي كغسلها.

1 / 238