155

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Bincike

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Nau'ikan

باب التيمم
يجوز في الحضر وكل سفر- وقيل: مباح- عن كل حدث ونجاسة بدنه لمن عدم الماء أو خاف باستعماله ضرر بدنه بعطش أو مرض أو غيرهما، أو ضرر رقيقه أو رفيقه أو حيوان محترم، أو فوت رفقة بتراب طاهر له غبار، لم يغيره طاهر غيره، ولم يكثر فيه.
وفيها تيمم به وجهان.
وفي الرمل ونحوه روايتان.
ةقيل: يجزئ ما عليه غبار فقط.
ولا يجوز بجص ونورة ونحوهما.؟
وقيل: مع وجود التراب.
فصل:
وهو أن ينوي استباحة صلاة فرض أو نفل أو مس مصحف ونحوه مما شرطه الطهارة، ثم يسمى ويضرب بيديه مفرجة أصابعه، ويمسح وجهه بها وكفيه براحتيه.
وقيل: يسن ضربة لوجهه وأخرى ليديه إلى مرفقيه، وتخليل أصابعه.

1 / 233