219

Ka'idodi da Fa'idodi

القواعد والفوائد

معين لا يجوز، بخلاف ما لو قال: إن اشتريت شاة. والأصح الصحة في الموضعين.

فائدة (1) الشهادة والرواية تشتركان في الجزم،

وتنفردان: في أن المخبر عنه إن كان أمرا عاما لا يختص بمعين فهو الرواية، كقوله (عليه السلام): (الشفعة فيما لا يقسم) (2) فإنه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. وإن كان بمعين فهو الشهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.

وقد يقع لبس بينهما في صور:

الأولى: رؤية الهلال، فان الصوم مثلا لا يختص بمعين، فهو رواية، ومن اختصاصه بهذا العام دون ما قبله وما بعده، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، ومن ثم اختلف في التعدد.

الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث نصب (3) عاما للترجمة،

Shafi 247