Informing about the Limits of the Principles of Islam
الإعلام بحدود قواعد الإسلام
Editsa
محمد صديق المنشاوى
Mai Buga Littafi
دار الفضيلة
Bugun
الأولى
Inda aka buga
القاهرة
وسننها عشرون أيضا :
الأَذَانُ لَها فى المسَاجِدِ (١) وَحَيْثُ (٢) الأَئِمَّةِ (٣)، وَاخْتُلِفَ فِى الأَذَانِ للجُمُعَةِ ، فَقِيلَ: سُنّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضٌ (٤)، وَالإِقَامَةُ للرِّجَالِ (٥)، والتَّجْمِیعُ لها فى المَسَاجِدِ ، وقِراءَة السُّورةِ فى الرَّكْعَتَيْنِ الأَولَيَيْنِ، والقِيَامُ لَها (٦)، وَالجَهْرُ فى الأوليين (٧) فى العِشَاءَيْنِ وَفِى الجُمُعَةِ وَالصُّبْحِ ، وِالإِسْرَارُ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ (٨)، وَالإِنْصَاتُ لِقِرَاءَةِ الإِمامِ إِذَا جَهَرَ، والقِرَاءَةُ للمَأْمُومِ فِيمَا أسرٌ فِيه الإمام (٩)، والتَّشَهُّدَانِ سِرًّا، والجُلُوسُ لَهُمَا (١٠)، والتَّكْبِيرُ مع كلّ
(١) الأذان: وهو الإعلام، لغة وقال تعالى: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ... ﴾ [التوبة/ ٣ ] : أى إعلام، وقال: ﴿وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجّ ... ﴾ [الحج / ٢٧]: أى أعلمهم .
وشرعاً: والإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة ومشروعيته لقوله - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿ ... إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... ﴾ [الجمعة/٩]، ولقول النبى ﷺ: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ بِكُمْ أَحَدُكُمْ )) متفق عليه .
(٢) كذا بالأصل، ولعل الصواب. ((حَيْثُ)).
(٣) لقوله ﷺ: ((يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلاةِ)) رواه أحمد والطبرانى، وحثه على ذلك فى السفر والحضر .
(٤) فقال بعض العلماء : سنة، وذهب البعض الآخر إلى أنه فرض على الكفاية ، فهو شعار الإسلام الذى ثبت فى الصحيح أن النبى ﷺ له: ((كان يعلق استحلال أهل بلد بتركه))، وإلى ذلك ذهب أحمد وبه قال ابن تيمية فى مجموع الفتاوى (٢٢/٦٤)، والشوكانى فى السيل الجرار (١/١٩٦)، والألبانى فى تمام المنة (ص ١٤٤ ).
(٥) يجوز كذلك للنساء لما ثبت عن عائشة - رضى الله عنها - . (( أنَّها كانت تُؤَذِّن وتُقِيم وتَؤم النساء وتقف وسطهن )) رواه ابن أبى شيبة والحاكم والبيهقى ، وهو قوى بمجموع طرقه ، وصححه النووى فى المجموع وإليه ذهب الشافعى، وقال به الشوكانى فى السيل الجرار (١/٢٥١).
(٦) لقول أبى هريرة - رضى الله عنه -: ((فَمَا أسمعنا رسول الله ﷺ أَسْمَعْنَاكُم، وما أخفى عَنَّا أَخْفَيْنَاهُ عنكْم، وإنْ لم تزد على أُمّ القرآن أجزأت ... )) رواه البخارى.
(٧) فى (ع) . ((الأولين)).
(٨) والجمهور على الجهر فى تلك الصَّلوات سُنَّة ، وخالف ذلك الحنفية فقالوا: حكم قراءة السُّورة أو ثلاث آيات ، فصار هو الواجب .
(٩) لقوله ﷺ: ((وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا)) رواه مسلم وأبو عوانة وأبو داود، وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة ، وأما القراءة فيما أسر فيه فقال به الحنابلة .
(١٠) ((لأنَّ السُّنَّة إخفاؤها)) رواه أبو داود والحاكم، وصححه ووافقه الذهبى. =
56