38

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Mai Buga Littafi

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1419 AH

Inda aka buga

الرياض

المجلة(١): (( ... فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد)).

والحق: أننا إذا استثنينا القواعد التشريعية التي مبناها وأساسها على أدلة من الكتاب والسنة، فلا يصح الرجوع إلى هذه القواعد وحدها فقط دون نص آخر خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأن تلك القواعد على مالها من قيمة واعتبار كثيرة المستثنيات وأحكامها أغلبية غير مطَّرِدة، لأنها تصور الفكرة الفقهية المبدئية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها والقياس غالباً ما ينخرم ويعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول أخرى استحسانية تنسجم مع تلك المسائل وتحقق مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة ورفع الحرج والمشقة.

ولهذا فإن هذه القواعد تعتبر دساتير للتفقه لا نصوص للقضاء، وتاريخ القضاة والمفتين ثَرّ بالقواعد الفقهية المقرونة بفتاواهم أو قضاياهم ... يقول القرافي رحمه الله:

فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً(٢).

وبعد هذا العرض الموجز الذي يعد بمثابة المدخل للموضوع الذي نحن بصدده أشرع في شرح القواعد الخمس الكبرى وما تفرع عنها من القواعد والله أسأل العون والتوفيق.

(١) درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية جـ ١٠/١.

(٢) الفروق ٢/ ١١.

38