Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives
Saleh bin Ghanem Al-Sadlanالقواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها
Mai Buga Littafi
دار بلنسية للنشر والتوزيع
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1419 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
فالإمام النووي هنا: استند إلى القاعدة الفقهية المشهورة (١) ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) وقدمها على الحديث الضعيف.
وللقواعد الفقهية صفة أخرى وهي (٢) ((كونها معبرة عن دليل أصولي: وهو الاستصحاب المعتبر عندهم)).
ويرى بعض العلماء أنه لا يصح الرجوع إلى هذه القواعد كأدلة قضائية وحيدة، وإنما هي شواهد يستأنس بها في تخريج أحكام القضايا الجديدة على المسائل الفقهية المدونة (٣). ولا يمكن الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي.
يقول إمام الحرمين في (٤) ((الغيائي)) عند إيراده قاعدتي: الإباحة وبراءة الذمة:
((وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح ... ولست أقصد الاستدلال بهما)).
ويقول الحموي في (٥) ((شرح الأشباه والنظائر)) نقلاً عن ابن نجيم رحمهما الله: ((أنه لا يجوز الفتوى بما تقتضيه القواعد والضوابط، لأنها ليست كلية بل أغلبية)) وجاء في شرح
انظر ص١١٤ من هذا الكتاب.
القواعد الفقهية للندوي ص٢٩٥.
القواعد لأبي عبدالله المقري - تحقيق أحمد بن حميد جـ١ ص١١٦، ١١٧.
ص ٤٤٩.
غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ج١.
37