قال ابن نافع: ((اللابتان هما الحرتان، إحداهما التي ينزل بها الحاج إذا رجعوا من مكة، وهي بغربي المدينة، والأخرى مما يليها من شرقي المدينة.
قال: فما بين هاتين الحرتين حرام أن يصاد فيها طير أو صید.
قال: وحرة أخرى مما يلي قبلة المدينة، وحرة رابعة من جهة الجرف، فما بين هذه الحرار كلها في الدور، محرم أن يصاد فيها))(١).
أما دخول اللابتين - بكاملهما أو بعض أجزائهما - في حد الحرم فمسألة أخرى، سيرد ذكرها لاحقاً في المسألة الثالثة من المسائل المشكلة.
٤ - مما يدخل أيضاً في حد الحرم يقينا مساكن بني حارثة، للحديث الآتي في المسألة الثالثة من المسائل المشكلة.
٥ - لا يوجد في الأدلة الواردة في تحريم المدينة وبيان حدود هذا الحرم نص صريح يفيد أن حرم المدينة مربع متساوي الأضلاع، ولا أنه مستطيل، ولا أنه
(١) هداية المستفيد: ١٢٨/١١ - ١٢٩. وانظر: المنتقى: ١٩٣/٧، وإرشاد الساري: ٣٣٣/٣.