24

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Al-Usuliyyah Al-Muaththirah fi Tahdid Haram Al-Madinah Al-Munawwarah

القواعد الفقهية والأصولية المؤثرة في تحديد حرم المدينة المنورة

Mai Buga Littafi

مكتبة دار المنهاج

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1428 AH

Inda aka buga

الرياض

وقد عقد السمهودي في كتابه ((وفاء الوفاء)» فصلاً خاصاً في أحاديث تقتضي زيادة الحرم على ذلك التحديد، وأنه مقدر ببريد(١).

ومن الأدلة على هذه التفرقة ما ثبت في صحيح الإمام مسلم(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (حرَّم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة) قال أبو هريرة رضي الله عنه: (فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى).

٢ - لم يقع اختلاف معتبر في تعيين جبل عير؛ بل إن موقعه واضح ومعروف، وقد جاء في وصفه وتعيينه أنه جبل كبير في قبلة المدينة، بقرب ذي الحليفة، ميقات المدينة(٣).

٣ - مما يدخل في حد الحرم يقينا الموضع الواقع ما بين اللابتين، وهو ذلك الشريط الضيق، الذي يضم المسجد النبوي وما حوله، والدليل على ذلك قوله ﷺ : (إني أحرم ما بين لابتيها)(٤).

(١) انظر: ١ /٩٦.

(٢) انظر: ١٤٥/٩.

(٣) انظر: وفاء الوفاء: ١/ ٩٢.

(٤) رواه البخاري: ٨٦/٦، رقم ٢٨٩٣، ومسلم: ١٣٥/٩. وقد تقدم.

24