147

Fiqh Theories

النظريات الفقهية

Mai Buga Littafi

دار القلم والدار الشامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

بيروت

لقوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بَلَغُوا النكاح فإن آنسْتُم منهم رُشْدًا فادْفَعُوا إليهم أموالَهم﴾ (سورة النساء، الآية: ٦)، وقال تعالى: ﴿ولا تُؤْتُوا السفهاءَ أموالَكم التي جَعَلَ الله لكم قيامًا﴾ (سورة النساء، الآية: ٥).

عوارض الأهلية:

تثبت أهلية الوجوب كاملة للإنسان بالولادة، وتلازمه طول حياته، وتظل موجودة ومتوفرة في جميع الأحوال، ولا تتعرض للعوارض أو النقص أو الهدم إلا بالموت وانتهاء الحياة.

وتنحصر عوارض الأهلية في أهلية الأداء، لأن أهلية الأداء تناط في الأصل بالعقل والتمييز، وأقيم البلوغ للدلالة على العقل، ودلالة البلوغ على العقل والتمييز ليست قطعية، وإنما تفيد غلبة الظن، لإمكان تحقق البلوغ وتخلف العقل والإدراك والتمييز.

فإن ثبت بدليل أقوى أن العقل تأخر عن البلوغ، وأن التمييز مفقود، فإن الشريعة ترجح الجانب الأقوى، وتحجب أهلية الأداء الكاملة عن الشخص الذي بلغ سفيهًا أو ضعيف الرأي والفهم والتقدير، أو بلغ مجنونًا، أو بلغ عاقلاً ثم جُنَّ.

كما أنه لا تلازم بين البلوغ والعقل، فقد ينفصلان لسبب من الأسباب التي تعترض حياة الإنسان فتفقده العقل كله أو بعضه، كالجنون والعته، وقد تفقد العقل مؤقتًا كالجنون المتقطع، وقد تتوقف الملكات العقلية لفترة بسبب طبيعي، دون أن يؤثر على العقل، ولكن تشل فعاليته، ويتوقف عن العمل بسبب النوم أو السكر أو الإغماء.

وهذه الحالات التي تعترض حياة الإنسان، وتؤثر في عقله وتمييزه، تصيب أهلية الأداء وتؤثر عليها بالنقصان أو الفقدان، وهذه الأسباب والطوارئ تسمى عوارض الأهلية.

وقد توسع علماء الأصول في عوارض الأهلية، وذكروا بعض الحالات التي لا تؤثر حقيقة في أهلية الأداء كالحيض والنفاس والسفر، أو تكون سابقة لأهلية الأداء، كالصغر، فإنه موجود قبل وجود أهلية الأداء، ولا يصح تسميته

147