142

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

الرياض

المبحث الرابع : المسائل التي تتعلق بالصوم :

المسألة الأولى : من مات وعليه صوم : هل يصوم عنه وليه :

قال النووي في المجموع: "أما حكم المسألة فقال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان:

أحدهما: أن يكون معذوراً في تفويت الأداء ودام عذره إلى الموت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها نحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورثته ولا في تركته لا صيام ولا إطعام هذا للخلاف فيه عندنا، ودليله ما ذكره المصنف من القياس على الحج.

الحال الثاني: أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه وهو المنصوص في الجديد أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه، قال القاضي أبو الطيب في المجرد: هذا هو المنصوص للشافعي في كتبه الجديدة، وأكثر القديمة، والثاني: وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختار، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، ويصبح ذلك ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الوالي الصوم، بل هو إلى خيرته، ودليلهما في الكتاب، وسأفرد له أفرعاً أبسط أدلته فيه إن شاء الله، قال المصنف والأصحاب: فإذا قلنا بالقديم فأمر الولي أجنبياً فصام عن الميت بأجرة أو بغيرها، جاز بلا خلاف كالحج، ولو صام الأجنبي مستقلاً به غير إذن الولي فوجهان مشهوران أصحهما: لا يجزئه.

137