137

Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid

المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد

Mai Buga Littafi

دار عالم الكتب

Shekarar Bugawa

1417 AH

Inda aka buga

الرياض

لا يستحب، قال القاضي أبو الطيب ونقله البويطي والمزني عن الشافعي، والثاني يستحب وهو نصه في الأم ونقله الشيخ أبو حام وصاحب الحاوي عن الإملاء أيضاً، واختلف الأصحاب في الأصح منهما، فقال أكثر العراقيين الأصح الاستحباب، ومن صححت طائفة عدم الاستحباب وهو الأصح، وبه أفتى الأكثرون وجعلوا المسألة من المسائل التي فتى فيها على القديم، قلت وليس هو قديماً فقط، بل معه نصان في الجديد كما حكيناه عن القاضي أبي الطيب(١).

المسألة التاسعة: غسل الجمعة أكد من الاغتسال من غسل الميت:

قال النووي في الروضة: "وأما الغسل من غسل من الميت، ففيه قولان، القديم: إنه واجب، وكذا الوضوء من مسه، والجديد: استحبابه وهو المشهور، فعلى هذا غسل الجمعة والغسل من غسل الميت أكد الاغسال المسنونة، وأيهما أكد قولان، الجديد: الغسل من غسل الميت أكد الاغسال المسنونة، والقديم: غسل الجمعة وهو الراجح عند صاحب التهذيب والروياني والأكثرين، ورجح صاحب المهذب وآخرون الجديد، وفي وجه: هما سواء.

قلت: "أي النووي" الصواب الجزم بترجيح غسل الجمعة لكثرة الأخبار الصحيحة فيه. وفيها الحث العظيم عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم : "غسل الجمعة واجب"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل"، وأما الغسل من غسل الميت فلم يصح فيه شيء أصلاً، ثم من فوائد الخلاف لو حضر إنسان

(١) المجموع، ج٣، ص ٣٥١.

132