Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Mu'tamad min Qadim Qawl al-Shafi'i 'ala al-Jadid
(d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Mai Buga Littafi
دار عالم الكتب
Shekarar Bugawa
1417 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
والله أعلم (فرع) ذكر المصنف هنا أن القول القديم صحة صلاة هذا المقتدي، كما نص عليه في الجديد وتابعه على هذا صاحب المعتمد والبيان تقليداً له، والذي نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته، وممن نقل ذلك صريحاً الشيخ أبو حامد وصاحب الحاوي والقاضي أبو الطيب والمحاملي في التجريد والفوراني والمتولي وآخرون وهذا هو الصواب لأنه نصه في القديم، قال قائل: يدخل مع الإمام ويعتد بما مضى، ولسنا نقول بهذا(١).
قال الشيرازي: "وإذا كانت الصلاة تزيد على ركعتين فهل يقرأ السورة فيما زاد على الركعتين؟".
فيه قولان، قال في القديم: لا يستحب، لما روى أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الآية أحياناً وكان يطيل في الأولى، ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وقال في الأم: يستحب لما روينا من حديث أبي سعيد الخدري، ولأنها ركعة يشرع فيها الفاتحة فيشرع فيها السورة كالأوليين، ولا يفضل الركعة الأولى على الثانية في القراءة ... "(٢).
قال النووي شارحاً ذلك "أما الأحكام فهل يسن قراءة السورة في الركعة الثالثة والرابعة؟ فيه قولان مشهوران، أحدهما: وهو قوله في القديم
(١) المجموع، ج٤، ص ١٠٦ - ١٠٧.
(٢) المهذب مع المجموع، ج٣، ص ٣٥٠.
131