Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

Gamal Abdel Nasser d. Unknown
57

Al-Musarahah fi Ahkam al-Musafahah

المصارحة في أحكام المصافحة

Mai Buga Littafi

المكتبة الرقمية في المدينة المنورة

Nau'ikan

بالكتاب والسُّنّة، إلا حُكمٍ كان قيامُه من أصله بناءً على عُرف شائع، فإنَّ تبدُّلَ ذلك العُرفِ من شأنه أن يُؤثِّر في تغيير ذلك الحُكم؛ إذ هو في أصله حكمٌ شَرطيٌّ مرهون بحالة مُعيّنة، وليس الموضوع الذي نحن فيه الآن من هذا في شيء١. المذهب الثاني: يرى حُرمة مصافحةِ الأجنبيّة مُطلقًا، وأنّه لا فرْق بين حالة وحالة. فلا يجوز للرجل مصافحة الأجنبيّة. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. فقد جاء في "بدائع الصنائع": " ... وأمّا حُكم مسِّ هذيْن العضويْن: الوجْه والكفّيْن، فلا يحلّ مَسّهما"٢. وفي "تبيين الحقائق": "ولا يجوز له أن يمَسّ وجهَها ولا كفّيْها وإنْ أمِن الشّهوة، لوجود المحرم وانعدام الضرورة والبلوى"٣.

١ راجع: فقه السيرة للدكتور محمد سعيد البوطي صفحة ٢٨٣. ٢ راجع: الكاساني ٥/١٨٤. ٣ راجع: فخر الدين الزيلعي ٦/١٨.

1 / 60