============================================================
(1) .1 الأمة كانت حاملا بالولد يوم أعتقت أن تأتى (1) به بعد عتقها بأقل من ستة أشهر ، فيعلم بذلك أنها كانت حاملا يوم عتقت ، إلا أن تكون فى عدة من طلاق بائن أو موت زوجها ، فيكون ما جامت به لأقل من سنتين محكوما .142 بوقوع العتق عليها وهى حامل به . وجاز لمن لاولاء عليه لاحد ، ان يوالى (3) 1 من شاء من الأحرار (3) ، وله أن يتحول بعد ذلك بولائه عمن والاه إلى غيره من الأحرار ، إلا أن يكون الذى والاه قد عقل غنه ، وإن كان قد عقل عنه لم (4) يكن له أن يتحول بولاية عنه إلى غيره (4) . ومن والى رجلا وله أولاد صغار وو 1(51 فانهم يكونون بذلك موالى(5) للذى والى أبوهم و3) . ومن توفى ممن عليه ولاء عتاق وترك من عصبته ذوى أرحامه ممن يحوز ميراثآه كانوا بذلك أولى من مولاه الذى أعتقه ، وإن كان له من ذوى أرحامه من لايحوز ميرائه كله ، ولكنه يحوز بعضه ، أو كانت له زوجة لا وارث له غيرها ، أو كان المعتق امرأة لها زوج
(1) وفى الفيضية وهو أن تأتى (2) وكل من كان له ولاء عتاقة فليس له أن يعقد عقد ولاء مولاة ، سواء كان ولاء التافة معلوما أو موقوفا ، لأن ولاء الموالاة أضعف من ولاء العتاقة ، لأن مولى الموالاة أبعد ن انان فالأقوى أولى اه من الشرح (3) وعقد الولاء أن يقول أنت مولاى جناينى عليك وجتايتك على وميرانى ك إن مت ، فاذا مات فيرائه للاءعلى إن لم يكن له وارث ، ولا يرث الأحفل من الأعلى إلا إذا شرط ميراث الأعلى لنفه ، ومن أسلم على يدى رجل فبفس الإلام لاينعقد الولاء وله آن يوالى من شاء إن شاء والى الذى أسلم على يديه ، وان شاء والى غيزه نه من الشرح . قلت وفى رد المحتار ج 5 ص 87.
قوله وكدا لو شرط الإرث من الجانبين أى بعد استيقاء الصروط الآنية فى كل منهما ، فيرت كل صاحبه الذى مات قبله ، وقد ذكر فى عامة الكتب من غير خلاف ، ونقل المقدسى عن ابن ضياء أنه عنر أبى حنيفة يصير الثاتلى مول الأول وببطل ولاء الأول . وهالا : كل مولى صاحبه . وتمامه فى الشرنبلالية . ونقل الخلاف أيضا فى غاية البيان عن لحفة .
(4) لأنه ضمن عنه فيكون ولاوه ثابتا عنه خراجا لضمانه .اهم الصرح : (5) وفى الشرح : والمرأة إذا عاقدت رجلا عقد الولاء ينيت ولاؤها منه وولاء أولادها الصغار أيضا على قوله أبى حنيفة، وعلى قول أي يوسف ومحمد لايثبت ولاء أولادها الصغار منه .
(6) وفى الفيضية : أباهم . وفى الشرح : ولا يثيت ولاء أولاده السكبار لأنه لا ولاية ه عى أولاده الكبار:
Shafi 399