398

المختصر

المختصر

Nau'ikan

============================================================

متطوعاون بعتاقه . ومن اعتق عبده عن غيره بغير أمره كان حرا عن نفسه وكان له ولاؤه ، أجاز ذلك الذى أعتقه عنه أو لم يجزه ، وسواء فى ذلك كان الذى أعتقه عنه حيا أو ميتا . وعتق المسلم اليهودى والنصرابى والمجوسى فى استحقاق الولاء بذلك كعتاق المسلم سواء ، إلا أنه إن مات على ديته لم يرثه لاختلاف دينيهما : كما لايرث ابنه الذى [ على] غيردينه لاختلاف دينهما . ومن أعتق من أهل الكفر عبدا ملما عتق عليه وكان ولاؤه له ، ولم يمنعه من ذلك كفره كما لايمنعه كفره من ثبوت أنساب المسلمين منه إذا كانوا من ذوى أنسابه .

ولا يرث النساء بالولاء إلا ما أعتقن أو كاتبن أو أعتق من أعتقن أو كاتب من (2).

كاتبن (2). ومن تزوج من العبيد بإذن مولاه مولاة لقوم فولدت منه ولدا كان ولاؤه لوالى أمه ، فمتى عتق أبوه بعد ذلك جر ولامه (2) . ولا يجر الولاء إلا الأب (4) لايجره من فوقه من الآباء ممن بعد ولا ممن قرب . وإذا أعتق الرجل أمة تزوجها رجل مسلم ليس بعربى ولا مولى عتقة لعربى فولدت منه ولدأ فإن ابا حنيفة رضى الله عنه كان يقول : ولاؤه لموالى أمه ؛ لأن أباه لانسب له ولا ولاء عليه . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : حكمه فى هذا حكم ايه ولا ولاء عليه فى هذا لموالى أمه ، وبه نأخذ . ولو أن عبدا تزوج [أمة] لقوم فحملت منه ثم أعتقها مولاها وهى حامل كان له ولاؤها وولاء ولدها ، ولم يتحول ذلك الولاء أبدا إلى موالى أبيه وإن أعتق أبوه . والمدة التى يعلم بها أن (1) وفى الفبضية متبرعا: 4 (2) لفوله عليه الصلاة والسلام : و ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن او كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دير من دبرن أو جر ولاء معتقهن " أخرجه رزين العبدرى من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده كما هو فى منية الآلمعى س53 وفى الشرح عبد تزوج حرة فولدت ولدا فولاؤه لمولى الآم . ولو آن امرآة اشترت العبد فأعتقته يجر ولاء الوله ال نفسه مفلو مات المعتق ثم مات الوله فيراثآه لها ؟ لأنها عصبة ممتقها . وكذلك لو اشترت عبدا فتروج بامرأة حرة أو بمولاة قوم ثم ولدت ولدا فأعتقت المرأة العبد ثبت ولاء العبدمتها ويجر ولاء الأولاد.

(3) قلت : وصورة جر الولاء مرت فى ولاء الفساء .

Shafi 398