المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المختصر النافع في فقه الإمامية
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
كتاب الاعتكاف والنظر في شروطه، وأقسامه، وأحكامه أما الشروط فخمسة:
(1) النية:
(2) والصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه.
(3) والعدد: وهو ثلاثة أيام.
(4) والمكان: وهو كل مسجد جامع.
وقيل لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة: مكة، والمدينة، وجامع الكوفة، والبصرة.
(5) والإقامة في موضع الاعتكاف.
فلو خرج أبطله إلا لضرورة، أو طاعة مثل تشييع جنازة مؤمن أو عيادة مريض، أو شهادة.
ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارج المسجد إلا بمكة وأما أقسامه فهو واجب، وندب.
فالواجب ما وجب بنذر وشبهه، وهو ما يلزم بالشروع.
والمندوب ما يتبرع به، ولا يجب بالشروع.
فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان، المروي: أنه يجب.
وقيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث.
Shafi 73
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 308