المختصر النافع في فقه الإمامية
المختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المختصر النافع في فقه الإمامية
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه.
(الرابعة) الشيخ والشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد.
وقيل: لا يجب عليهما مع العجز، ويتصدقان مع المشقة.
وذو العطاش يفطر ويتصدق عن كل يوم بمد، ثم إن برئ قضى.
والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، ويتصدقان عن كل يوم بمد ويقضيان.
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، ويكره إفطاره بعد الزوال.
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر، بنى.
وإن أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني شيئا.
ومن وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.
وفي الثلاثة الأيام عن هدي التمتع، إذا صام يومين وكان الثالث العيد، أفطر وأتم الثالث بعد أيام التشريق إن كان ب " منى ".
ولا يبني لو كان الفاصل غيره.
Shafi 72
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 308