165

ويدفع منها ثلاثة الى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيما سلف.

والثلاثة الأخر للإمام (ع)، ويجب عليه ان يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الامام (ع)، دفعها اليه، وان لم يدرك ذلك، دفعها الى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب ووصى (1) بدفع ذلك الى الامام (ع) ان أدرك ظهوره، وان لم يدرك ظهوره وصى إلى غيره بذلك، وقد ذكر بعض أصحابنا، انه ينبغي ان يدفنه تعويلا في ذلك على الخبر [1] المتضمن، لأن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الامام (ع). والأول أحوط، وأقوى في براءة الذمة من ذلك.

وذكر بعض أصحابنا أيضا، ان ما يختص بغير المساكن، والمتاجر، والمناكح يجوز التصرف فيه، فإنه يجري مجرى ما يختص بالمساكن، والمتاجر، والمناكح وهذا لا يعول عليه، ولا يعمل به.

«باب أحكام الأرضين»

الأرضون تنقسم أربعة أقسام، أولها: قسم يسلم أهلها عليها طوعا، وثانيها: ارض افتتحت بالسيف عنوة، وثالثها: كل ارض، صالح أهلها، عليها ورابعها: أرض الأنفال، ونحن نفرد لكل واحد منها بابا ان شاء الله تعالى.

«باب ذكر الأرض التي يسلم عليها طوعا»

الأرض إذا أسلم أهلها عليها طوعا من غير حرب ، تركت في أيديهم، وكانت ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوصية والهبة وغير ذلك من أنواع التصرف.

Shafi 181