«باب ذكر قسمة الخمس»
قال الله سبحانه «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى واليتامى، والمساكين وابن السبيل» . (1)
فعلى هذا يقسم الخمس ستة أسهم، ثلاثة منها وهي سهم الله تعالى، وسهم رسوله «(صلى الله عليه وآله)» وسهم ذي القربى للإمام «(عليه السلام)» والثلاثة أسهم الباقية. يفرقها الامام (عليه السلام) على يتامى آل محمد «(صلى الله عليه وآله)» ومساكينهم وأبناء سبيلهم، لكل صنف منهم سهم .
وعلى الامام (عليه السلام) تسليم (2) ذلك على قدر كفايتهم. ومؤنتهم للسنة على جهة الاقتصاد.
فإن فضل من ذلك شيء كان له، وان نقص فعليه ان يتمه مما يختصه، وليس لغير من تقدم ذكره في الخمس حق، بل هو لمن يحرم عليه الزكاة ذكرا كان أو أنثى ممن ذكرناه فيما تقدم.
وكل ما يختص من الخمس بالمساكين، أو المناكح، أو المتاجر فإنه يجوز التصرف فيه في زمان غيبة الإمام (ع)، لأن الرخصة قد وردت (3) في ذلك لشيعة آل محمد (عليهم السلام)، دون من خالفهم.
واما ما يختص به من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه، ويجب على من وجب عليه حمله الى الامام (ع) ليفعل فيه ما يراه، فان كان (ع) غائبا، فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس ان يقسمه ستة أسهم على ما بيناه،
Shafi 180