82

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Editsa

مجتبى العراقي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.

<div>____________________

<div class="explanation"> (ج): يتم غسله ويتوضأ، قاله المرتضى واختاره المصنف (1) لأن الحدث الأصغر لو حصل بعد كمال الطهارة أوجب الوضوء، فكذا في أثنائها، فلا تجب الإعادة.

وأجاب العلامة عن الأول: (2) بأن إيجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر، بل بحكم الجنابة الباقي قبل إكمال الغسل.

وعن الثاني: بالفرق بأن الأصغر لا أثر له مع الأكبر المتحقق قبل كمال الغسل، بخلاف ما إذا ارتفع حدث الجنابة فإن الأصغر يقتضي وجوب الطهارة الصغرى. فافترق الحال بين حصوله بعد كمال الطهارة وقبله (4).

قال طاب ثراه: ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء، وفي غيره تردد، أظهره أنه لا يجزئ.

أقول: ذهب المرتضى إلى أن الغسل يجزئ عن الوضوء، ولو كان غسلا مندوبا كغسل الجمعة (5)، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الغسل يجزئ عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل (6).

وذهب الشيخان: إلى إيجاب الوضوء مع غير الجنابة (7) واختاره</div>

Shafi 144