المهذب البارع في شرح المختصر النافع
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editsa
مجتبى العراقي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Jamal Din Ibn Fahd Hilli (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editsa
مجتبى العراقي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ولو أحدث في أثناء غسله، ففيه أقوال: أصحها: الإتمام والوضوء.
<div>____________________
<div class="explanation"> احتج سلار بأن الأصل عدم التحريم، فيحمل على الكراهية.
والجواب: أن النهي يدل على التحريم كما بين في موضعه.
قال طاب ثراه: ولو أحدث في اثنا غسله، ففيه أقوال: أصحها الإتمام والوضوء.
أقول: إذا أحدث الإنسان في أثناء غسله، فإن كان غير الجنابة لم يلتفت، فإن كان قد قدم الوضوء أعاده بعد الغسل. وإن لم يكن قدمه، لم يكن لحصول الحدث في الأثناء، أثر، إذ لا بد من الوضوء مع هذا الغسل.
وإن كان غسل الجنابة، فللأصحاب فيه ثلاثة أقوال:
(ألف): الإعادة من رأس، قاله الصدوقان (1)، والشيخ في المبسوط (2)، واختاره العلامة في كتبه (3). لأن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى، و إذا انتقض ما فعله وجب عليه إعادة الغسل، لأنه جنب لا يرتفع حكم جنابته بغسل بعض أعضائه.
(ب): إتمام الغسل ولا شئ عليه، قاله القاضي وابن إدريس (4) لأن الحدث الأصغر لا يوجب الغسل إجماعا، فلا معنى لإيجاب الإعادة.</div>
Shafi 143
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 2,538