The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
القواعد الأصولية، بحسب ما نختاره من تعريفاتها، هي ما يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة(١).
ولم أجد في المراجع القديمة من فرق بينها وبين القواعد الفقهية، مع اقترابهما من بعضٍ في طائفة من الأمور، واختلافهما في أمور أخر، وأستثني من ذلك ما أورده القرافي (ت٦٨٤هـ)، في مقدمة كتابه الفروق، إذ ذكر أن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان:
القسم الأول: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام، الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، نحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.
القسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة القدر، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه ...(٢)، ثم ذكر طائفة من فوائد الاطلاع على هذه القواعد.
(١) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ١٣، وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص ١٠٧.
(٢) الفروق ٣٥٢/١، ويمكن ملاحظة شرح هذا المعنى في كتاب سد الذرائع لهشام برهاني ص ١٥٦ - ١٥٩.
43