45

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

الرياض

المبحث الأول

القواعد الأصولية

القواعد الأصولية، بحسب ما نختاره من تعريفاتها، هي ما يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة(١).

ولم أجد في المراجع القديمة من فرق بينها وبين القواعد الفقهية، مع اقترابهما من بعضٍ في طائفة من الأمور، واختلافهما في أمور أخر، وأستثني من ذلك ما أورده القرافي (ت٦٨٤هـ)، في مقدمة كتابه الفروق، إذ ذكر أن الشريعة المحمدية اشتملت على أصول وفروع، وأن أصولها قسمان:

القسم الأول: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام، الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، نحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين.

القسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة القدر، كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه ...(٢)، ثم ذكر طائفة من فوائد الاطلاع على هذه القواعد.

(١) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ١٣، وأصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص ١٠٧.

(٢) الفروق ٣٥٢/١، ويمكن ملاحظة شرح هذا المعنى في كتاب سد الذرائع لهشام برهاني ص ١٥٦ - ١٥٩.

43