The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
يكون على سبيل الأغلبية، وهذا يناقض حكمه بالكلية عليها، لا سيما إذا عرفنا أنه يرى أن قسماً من القواعد أغلبي وليس مطرداً، كما أن قوله ((مصوغ صياغة تجريدية محكمة))، يعدّ زائداً، أو تكراراً مع قوله: ((حكم كلي))، لأن الحكم لا يكون كلياً إلا وهو مجرد، ولا يكون مجرداً دون عموم، فهما أمران متلازمان، إن لم يكونا أمراً واحداً، وقوله: ((ينطبق على جزئياته)) ليس من حقيقة المعرَّف، وإنما هو ثمرة من ثمراته، كما ذكرنا ذلك أكثر من مرة، وقوله: (مستند إلى دليل شرعي)) لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها من القواعد الشرعية، كقواعد العقائد وما أشبهها، مما هو ليس من الأحكام العملية، كما أن الاستناد إلى الدليل الشرعي ليس من مقوِّمات القاعدة، لأنه كلام عن مصدرها، ومصدر القاعدة ليس ركناً فيها.
٥ - وعرفها د. محمد بن عبد الغفار الشريف في مقدمة تحقيقه كتاب (المجموع المذهب) بأنها: «قضية شرعية عملية كلية، يُتعرّف منها أحكامُ جزئیاتها»(١).
وهو تعريف جيد، يكاد يكون أقرب التعريفات، التي سبق بيانها، إلى المقصود، وإن كان لم يزد على أكثرها إلا قيد ((شرعية عملية))، لكنه قيْدٌ هام ومميز، على أن ما يؤخذ على التعريف أنه كأكثر التعريفات السابقة أضاف قيد ((يتعرف منها أحكام جزئياتها))، وذلك ليس من حقيقة القاعدة، بل هو من ثمراتها كما سبق تقريره.
بعد أن ذكرنا ما تقدم من تعريفات للقاعدة الفقهية، وبينا ما يمكن أن يقال فيها، فإننا ننبه، قبل أن نبين ما نراه في تعريفها، إلى أن تعريف
(١) مقدمة تحقيق المجموع المذهب ٣٨/١.
35