35

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

الرياض

أصول، فجَمْعُ الأحكام عنده راجع لجمع الأصول(١)، كما أن قوله: ((من أبواب متعددة في القضايا)) قيد زائد أغنى عنه قوله: ((أحكاماً تشريعية عامة)).

ويبدو -والله أعلم- أن ملحوظته الأولى هي لفظية أكثر منها علمية، فالقاعدة وإن كانت حكماً واحداً، إلا أن تعدد الأحكام آت من تعدد المتعلّقات أو تعدد أنواعها، كما أن للندوي أن يدفع الاعتراض الآخر بأن تعدد الأبواب التي تدخل فيها القاعدة، قد لا يستفاد من التعبير بالعموم، لأن القاعدة أو الضابط قد يعم وهو من باب واحد، ولكننا ننبه، هنا، إلى أن التعبير بـ (كلي) هو الذي يغني عن التعبير بالأحكام العامة.

على أنه من المستغرب أن يخيِّر باحث قُرّاءه، في تعريف أمر، وبيان حقيقته، بين تعريفين متعارضين.

٣ - وعرّفها د. أحمد بن عبد الله بن حميد، بعد نقده لطائفة من التعريفات، بأنها ((حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات الفقهية مباشرة))، وقال: إن تعريفه هذا جامع مانع(٢).

ومن الملاحظ على هذا التعريف أنه تبنى الفكرة القائلة إن القواعد الفقهية أكثرية، وقد بيّنا وجهة نظرنا فيها، عند مناقشة تعريف الحموي (ت ١٠٩٨ هـ)، وكون الحكم أغلبياً يقتضي أن التعرّف إنما يكون على حكم أغلب الجزئيات، لا على جميعها، كما هو نص التعريف.

على أن التعريف المذكور تدخل فيه الأحكام الجزئية المجردة التي تعم أفرادها، لانطباق التعريف عليها، ولأنها قواعد في مجالها.

(١) نظرية التقعيد الفقهي ص ٤٤.

(٢) مقدمته في تحقيق القواعد للمقري ١/ ١٠٧.

33