The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Lambar Fassara
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
من الشواذ والمستثنيات في هذه القواعد، وهو سبب لم يكن مقنعاً لطائفة من محقّقي العلماء كالشاطبي (ت ٧٩٠هـ)، فإنهم رأوا أن ذلك لا يقدحٍ في كلية القاعدة، قال في (الموافقات): ((إن الأمر الكليّ إذا ثبت، فتخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كلياً، وأيضاً فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت))(١)، وقال: ((وإنما يتصور أن يكون تخلّف بعض الجزئيات قادحاً، في الكليات العقلية، كما نقول: ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلاً، فهذا لا يمكن فيه التخلف ألبتة؛ إذ لو تخلّف لم يصح الحكم بالقضية القائلة: ما ثبت للشيء ثبت لمثله))(٢).
وكلام الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) في هذا الشأن عام في كل القواعد الاستقرائية التي تدخل القواعدُ الفقهيةُ في ضمنها، فهو شامل لكليات الشرع، وللحِكَم والعلل المقصودة من شرع الأحكام(٣).
وهذا تصور سليم لكليات القواعد؛ إذ إنه حتى القواعد الأصولية يتحقق فيها مثل ذلك، كقول بعضهم -مثلاً -: إن قاعدة ((ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)) أغلبية، وإن قاعدة ((كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة)) أغلبية أيضاً(٤).
وإذا تتبعنا أكثر ما يستثنونه وجدناه لم ينطبق عليه شرط القاعدة؛ إذ إنهم يذكرون القاعدة مجردة عن الشروط التي لا بد من تحقّقها، وقد يكون خروج الجزئيات المذكورة عن القاعدة بسبب وجود مانع فيها، وهذا الأمر ينطبق على جميع القواعد وليس القواعد الفقهية وحدها.
(١) الموافقات ٥٢/٢.
(٢) الموافقات ٥٢/٢.
(٣) الموافقات٢/ ٥٢-٥٤.
(٤) تهذيب الفروق والقواعد السنية ٤٤/٢.
29