27

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Mai Buga Littafi

دار التدمرية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1432 AH

Inda aka buga

الرياض

وأما القاعدة بمعناها الخاص فلم يلجأ إليه إلا عدد محدود من العلماء، وقد وقفنا على تعريفين لها: أحدهما يعود لأحد علماء القرن الثامن الهجري، وآخرهما يعود إلى أحد علماء القرن الحادي عشر.

وفيما يأتي بيان لهذين التعريفين وما يمكن أن يقال فيهما، ثم بيان بعض تعريفات العلماء المعاصرين وما نراه من تعريف في ذلك.

الفرع الأول: تعريف أبي عبد الله المقري:

قال أبو عبد الله المقّري (ت٧٥٨هـ) معرّفاً القواعد الفقهية في كتابه (القواعد): ((كل كلّي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة))(١).

ومع ما في هذا التعريف من المزايا، إلا أن فيه نوعاً من التعميم والإبهام، يدل على ذلك اختلاف العلماء في تفسيره وشرحه، وسأذكر فيما يأتي وجهتي نظر في تفسيره، إحداهما لأبي العباس المنجور (ت٩٩٥هـ)(٢) وأخراهما لأحد الباحثين المعاصرين وهو الدكتور محمد الروكي في رسالته (نظرية التقعيد الفقهي) وما نراه في كل منهما:

١- تفسير أبي العباس المنجور:

لقد فسّر أبو العباس المنجور (ت٩٩٥هـ) كلام المقري فقال: ((لا يقصد القواعد الأصولية العامة، ككون الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس حجة، وكحجية المفهوم والعموم وخبر الواحد، وكون الأمر

(١) القواعد ٢١٢/١، بتحقیق: د.أحمد بن عبد الله بن حميد.

(٢) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المنجور الفاسي، من فقهاء وأصوليي المالكية، ومشارك في علوم أخر، أصله من مكناس، سكن فاس وأقام فيها حتى توفي سنة ٩٩٥ هـ من مؤلفاته: شرح المنهج المنتخب المعروف بشرح المنجور، وشرح قواعد الزقاق، ومراقي المجد في آيات السعد، وشرح على منظومة الونشريسي لقواعد أبيه. راجع في ترجمته: نيل الابتهاج ص ٩٥، وشجرة النور الزكية ص ٢٨٧، ومعجم المؤلفين ١٠/٢، والأعلام ١/ ١٨٠.

25