The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
Ka'idodin Fiqhu
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Mai Buga Littafi
دار التدمرية
Bugun
الثانية
Shekarar Bugawa
1432 AH
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
وبتعبير آخر، إنهما لا يجتمعان في محل واحد، من أجل سبب واحد(١).
وهو مجال يسع طائفة من الأمور منها الحكم بالتلازم بين شيئين فيحكم على وضع التالي عند وضع المقدَّم، أو رفع المقدَّم عند رفع التالي، وفق شروط خاصة، ومنها الاستدلال بالنتيجة على المنتج، وبعدمها على عدم المنتج، أو الاستدلال على الشيء بخاصيته، وغير ذلك(٢).
ومن أمثلة هذا الطريق:
١ - قاعدة: إذا سقط الأصل سقط الفرع:
وهذه الصيغة هي نص المادة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية، وقد ذكرها عدد من العلماء ولكن بصيغ أخرى فذكرها ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) بعبارة: ((يسقط الفرع إذا سقط الأصل))(٣)، وذكرها السيوطي (ت٩١١هـ) بعبارة: ((الفرع يسقط إذا سقط الأصل))(٤).
٢ - قاعدة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه:
وهذه الصيغة هي نص المادة (٥٢) من مجلة الأحكام العدلية، وفي معناها قولهم ((إذا بطل المتضمِّن - بكسر الميم - بطل المتضمَّن - بفتح الميم - ))، والعبارتان المذكورتان أخذتا من كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم (ت ٩٧٠هـ)(٥).
(١) شرح المجلة للأتاسي ٢٤٣/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٧.
(٢) انظر في ذلك كتابنا: التخريج عند الفقهاء والأصوليين ص ٢٨٤ وما بعدها.
(٣) الأشباه والنظائر ص ١٢١.
(٤) الأشباه والنظائر ص ١٣١.
(٥) ص ٣٩١.
116