المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
208

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

وما عدا ذلك ندب.

ومن الندب: أدب القضاء، وهو: أو ينجز حوائجه كلها التي تتعلق نفسه بها قبل الجلوس، ولبس 1 ما يتجمل به، ويتوضأ ويخرج إلى المسجد الأعظم في بلده، فيصلي ركعتين، ويجلس مستدبر القبلة ليكون وجهه إلى الخصوم وليكن عليه سكينة ووقار. ثم يتقدم إلى كل من حضر للتحاكم أن يكتب اسمه واسم أبيه وما يعرف به - من غير الألقاب المكروهة - ثم يأخذها ويخلطها ويجعلها تحت شئ ويأخذ واحدة فمن خرج اسمه استدعاه.

ولا يبدأ أحد الخصمين بالكلام إلا رد السلام. وليكن نظره إليهما متساويا، ومجلسهما كذلك. فإن صمتا فلم يتكلما قال لهما: إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه. فهذا كله ندب.

ومن الواجب سماع الدعوى وسؤال المدعى عليه عما عنده فيها. فإن أقر ولم يرتب بفعله واختياره، ألزمه الخروج مما أقر به. فإن لم يخرج أمر خصمه بملازمته حتى يرضيه. فإن التمس الخصم حبسه على ذلك حبسه. فإن ظهر له أنه معدم، خلى سبيله، وأمره أن يتحمل ذلك.

فإن ارتاب بفعله لم يثبت عليه الحكم حتى يظهر له أمره. فإن أنكر المدعى عليه، سأله: ألك بينة؟ فإن قال: نعم هي حاضرة، نظر في بينته، وإن قال: ليست بحاضرة، قال: أحضرها. فإن قال: نعم، أخره ونظر بين غيره وبين خصمه. وإن لم يتمكن من إحضار البينة. أو لم تكن له بينة، قال له: فما تريد؟ فإن قال: لا أدري. أعرض عنه، وإن قال: تأخذ حقي، قال للمنكر: أتحلف؟ فإن قال: نعم، قال للمدعي: قد سمعت، أتريد

Shafi 231