المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
207

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Bincike

السيد محسن الحسيني الأميني

Mai Buga Littafi

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1414 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

فولد الأبوين - وهم الأخوة والأخوات - يمنعون من يتقرب بهم من ولدهم وولد من يجري مجراهم، ويمنعون أيضا من يتقرب بالجدين والجدتين. ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين.

والجدان والجدتان يمنعون من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب بالإخوة والأخوات.

وولد الأخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام آبائهم إذا لم يكن إخوة وأخوات، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا لم يكن ولد.

ثم يلي الجدين والجدتين والأخوة والأخوات وولدهم - وإن سفل -:

آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين، وهم:

العمومة والعمات والخؤولة والخالات.

ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين 1 وآبائهم وولد العمومة والعمات والخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب.

وأما الزوج والزوجة: فإنهما يرثان على كل حال. وإذا اجتمعا مع الأبوين أو من يتقرب بهما، كان فرض الزوج أو الزوجات داخلا على الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها.

ذكر أحكام القضاء:

وهو على ضربين: واجب وندب.

فالواجب: أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه، وأن يسوي بين الخصوم، ولا يميل.

Shafi 230