Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
9

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Mai Buga Littafi

دار البرازي (سوريا)

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٧ ه

Inda aka buga

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Nau'ikan

وأيضا - والله أعلم - لا ينبغي أن يُدَقَّق فيُقال في تعريفه: ما أثيب فاعله، أي: امتثالًا، وعوقب تاركه، أي: استحقاقًا؛ لأنَّ هذا تحصيل حاصل. ثم إنَّ كلَّ ما يدلُّ على الواجب فهو من الدَّلائل الدَّالة على الوجوب، فكلُّ ما دلَّت الأدلة على أنَّ تركه إثم فهو واجب. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فالصلوات الخمس المفروضة واجبة. قَوْلُهُ: «والحرام يقابِلُه». أي: يقابل الواجب، فكلُّ ما دلَّت الشريعة على أنَّ فعلَه إثمٌ فهو مُحرَّم، وكلُّ ما دلَّ على ذلك من الدلائل والصيغ فهو مما يدُلُّ على المُحرَّم، وسيذكر المصنِّفُ شيئًا من ذلك كالنَّهي. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، فالزنا مُحرَّم. قَوْلُهُ: «والمسنون وهو ما أُثِيبَ فاعلُه ولم يُعاقَب تاركُه». المسنُونُ: هو كلُّ ما أثابت الشريعة على فعله، ولو تُرِك لم يؤثم تاركه. ويعرف المسنون: بكلِّ فعلٍ امْتَدَحَتْهُ الشريعة بأيِّ دلالة، ولو تُرِكَ هذا الفعل لم يأثم تاركه، كأن تَذْكُر فضلَ فِعلٍ، أو تَجعلَه مِن شعب الإيمان .. وهكذا.

1 / 15