69

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Mai Buga Littafi

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambar Fassara

الثانية

(الفصل الرابع في مفطرات الصوم وموجب الكفارة)

من أوصل إلى جوفه أو دماغه شيئاً من أي موضع كان أفطر. وكذلك من حجم، أو احتجم، أو استدعى القيء، أو المني، أو كرر النظر أو قبل أو لمس فأمنى أو أمذى: أفطر. وإن نظر فأمذى لم يفطر. فمن فعل شيئاً من ذلك عامداً، ذاكراً للصوم، فعليه القضاء بلا كفارة.

ومن وصل إلى جوفه شيء بغير اختياره كغبار الطريق وغربلة الدقيق ودخول الذباب والاحتلام وسبق القيء، لم يفسد صومه. ومن أصبح وفي فيه بقايا الطعام فلفظه لم يفسد صومه. وإن دخل حلقه من ماء المضمضة والاستنشاق بغير تعمد منه لم يفسد صومه. وإن تعدى بأن زاد على الثلاث أو بالغ، ففيه وجهان.

وإذا جامع في نهار رمضان، فسد صومه ووجب عليه القضاء والكفارة. ولا تجب الكفارة بغير ذلك. وسواء في ذلك العمد والنسيان. وعنه في الناسي: لا كفارة عليه. وإذا أكرهت المرأة على الوطء، فلا كفارة عليها. وإن طاوعت، ففيها روايتان. وإذا جامع دون الفرج فأنزل أو وطئ بهيمة في الفرج، أفطر، وفي وجوب الكفارة وجهان.

57