68

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Mai Buga Littafi

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Lambar Fassara

الثانية

ومن أعجزه عن الصوم كبر أو مرض غير مرجو الزوال أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكيناً. والفطر في حق المسافر أفضل، وكذلك المريض إذا أضربه الصوم. فإن صاما أجزأهما.

(الفصل الثالث في نية الصوم)

وهو: النية. فلا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معيناً لكل يوم (في إحدى الروايتين)، والأخرى: تجزي نية واحدة لجميع الشهر.

وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان، ولا يحتاج إلى نية الفرضية.

وقال (ابن حامد): يجب ذلك. ولو قال: (إن ثبت أن غداً من رمضان، فأنا صائم فرضاً، وإلا فأنا صائم نفلاً)، لم يجزئه (في إحدى الروايتين). ومن قطع نية الصوم أفطر. ويصح صوم النفل بنية من النهار، سواء وجدت قبل الزوال أو بعده. وقال (القاضي): لا يجزئ بعد الزوال. ويحكم له بصوم جميع النهار، لا من وقت النية.

56