Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Mai Buga Littafi
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
Fiƙhun Hambali
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
Ibn al-Gawzi (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
Mai Buga Littafi
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
ومن أعجزه عن الصوم كبر أو مرض غير مرجو الزوال أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكيناً. والفطر في حق المسافر أفضل، وكذلك المريض إذا أضربه الصوم. فإن صاما أجزأهما.
وهو: النية. فلا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معيناً لكل يوم (في إحدى الروايتين)، والأخرى: تجزي نية واحدة لجميع الشهر.
وعنه: لا يجب تعيين النية لرمضان، ولا يحتاج إلى نية الفرضية.
وقال (ابن حامد): يجب ذلك. ولو قال: (إن ثبت أن غداً من رمضان، فأنا صائم فرضاً، وإلا فأنا صائم نفلاً)، لم يجزئه (في إحدى الروايتين). ومن قطع نية الصوم أفطر. ويصح صوم النفل بنية من النهار، سواء وجدت قبل الزوال أو بعده. وقال (القاضي): لا يجزئ بعد الزوال. ويحكم له بصوم جميع النهار، لا من وقت النية.
56