اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
واحدة من الصور ممكنة جائزة.
ولو اختلفا في المدة حلف منكر الزيادة، وفي الحصة صاحب البذر، ولو أقاما بينة قدمت بينة الآخر، وقيل يقرع.
وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره، إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه. والخراج على المالك إلا مع الشرط، وإذا بطلت المزارعة فالحاصل لصاحب البذر وعليه الأجرة، ويجوز لصاحب الأرض الخرص على الزارع مع الرضا فيستقر بالسلامة، فلو تلف فلا شئ. * * *
Shafi 137
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 257