اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Shahid Awwal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1411 AH
Nau'ikan
(26) كتاب المزارعة وهي معاملة على الأرض بحصة من حاصلها إلى أجل معلوم، وعبارتها زارعتك أو عاملتك أو سلمتها إليك وشبهه، فتقبل لفظا.
وعقدها لازم.
ويصح التقايل، ولا تبطل بموت أحدهما، ولا بد من كون النماء مشاعا تساويا فيه أو تفاضلا، ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا بضميمة مضافا إلى الحصة صح.
ولو مضت المدة والزرع باق فعلى العامل الأجرة وللمالك قلعه.
ولا بد من إمكان الانتفاع بالأرض بأن يكون لها ماء من نهر أو بئر مصنع أو تسقيها الغيوث غالبا، ولو انقطع في جميع المدة انفسخت، وفي الأثناء يتخير العامل، فإن فسخ فعليه بنسبة ما سلف.
وإذا أطلق المزارعة زرع ما شاء، ولو عين لم يتجاوز. فلو زرع الأضر قيل يتخير المالك بين الفسخ فله أجرة المثل، وبين الإبقاء فله المسمى مع الأرش. ولو كان أقل ضررا جاز، ويجوز أن يكون من أحدهما الأرض حسب ومن الآخر البذر والعمل والعوامل، وكل
Shafi 136
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 257